الثلاثاء، 19 أبريل 2016

الخدمة المدنية: تخفيض ساعات عمل المرأة الحامل


أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميماً، أمس، بشأن بعض الأحكام الوظيفية التي تضمنها القانون الخاص بحقوق الطفل، وذلك لضمان تطبيقها بالشكل السليم.
وتضمن التعميم ثلاث نقاط، أولاها ما جاء في المادة 52 التي تنص على أنه «يجوز بعد موافقة صاحب العمل منح الأم العاملة إجازة من دون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها بحد أقصى ثلاث مرات طوال خدمتها لديه»، موضحاً أن النص يحظر قطع الإجازة قبل نهاية المدة بناء على طلب الموظفة وموافقة جهة العمل.
وأشار إلى أن التصريح بهذه الإجازة لا يترتب عليه المساس بأنواع الإجازات الأخرى المقررة قانوناً حسب شروط منحها، ومنها الإجازة الخاصة من دون راتب لرعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
وحول النقطة الثانية، ذكر التعميم أنها تخص المادة 54 التي تنص على «تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعتين على الأقل، اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل»، وذكر أن للموظفة الحق بالاستفادة من تخفيض ساعات العمل في بداية الدوام أو في نهايته، وألا تستفيد من فترات السماح المقررة بالمادة 17 من قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
وعن النقطة الثالثة، أشار إلى المادة 55 التي تنص على أن «للأم العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع الحق في ساعتين يومياً لرضاعة طفلها، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر».
وأفاد بأن تخفيض ساعات العمل في تلك النقطة «وجوبي»، وأن جهة الإدارة لا تتمتع بسلطة تقديرية في الموافقة عليه، حيث يكون التخفيض لسنتين، ولا يجوز زيادتها بتقليص إجازة الوضع أو رعاية الأمومة أو المرضية أو غيرها من الإجازات.

كونا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Search