الحبس 6 أشهر للمتحرشين بالنساء وإبعاد الوافدين
28 مايو، 2016
أكدت مصادر برلمانية أن عدداً من النواب سيطلبون الاستعجال بالانتهاء من إعداد التقرير الخاص بقانون جديد في شأن المعاكسات في الأماكن العامة لإقراره قبل فض دور الانعقاد الحالي.
موضحة أن القانون ينص على إيقاع العقوبة على كل من يعتدي على أنثى في أحد الأماكن العامة سواء بالقول أو الفعل بقصد مضايقتها أو حملها على الاستجابة لرغبات منافية للآداب، وأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار، ويجوز للمحكمة أن تقضي بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الفاعل والمتحرش من رجال الأمن أو إذا كانت المجني عليها قاصراً.
وأضافت أن القانون ينص على إبعاد الوافد المتحرش عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من العودة.
الشاهد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق