«القوى العاملة» تحذّر العمالة: إلغاء «التحويل» إذا مضى شهر على الموافقة دون استكمال الإجراءات
28 مايو، 2016
ضمن القرارات التنظيمية التي تتخذها الهيئة العامة للقوى العاملة لتنظيم سوق العمل، وحفظ حقوق جميع الأطراف، أصدرت الهيئة تعميما حول الإجراءات المعتمدة في حالة المنازعات العمالية، حذرت فيه العمالة من عدم الاستفادة من موافقة إدارة علاقات العمل على التحويل إذا لم يقم العامل باستكمال إجراءات التحويل المقررة خلال شهر، مبينة أنها ستعتبره في هذه الحالة متقاعسا، وبالتالي ستكون الموافقة التي حصل عليها للتحويل كأن لم تكن.
وأضاف التعميم أنه لن يتم قبول التظلم المقدم من صاحب العمل أو من يمثله قانونيا أمام إدارة علاقات العمل في حالة موافقته للعامل على التحويل وتوقيع النموذج الخاص بذلك من قبل إدارة علاقات العمل أو الوحدات التابعة لها.
وفيما يخص العقود غير المحددة بمدة شددت الهيئة على أنه لا بد من التزام العامل بفترة الإنذار، وذلك بالعمل لدى صاحب العمل لمدة 3 أشهر قبل ترك العمل بالنسبة للعاملين المعينين بأجر شهري، ولمدة شهر بالنسبة للعاملين الآخرين، أو دفع المقابل النقدي بدلا من فترة الإنذار لصاحب العمل طبقا للفقرتين (أ) و(ب) من المادة ٤٤ من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2016.
ويشير التعميم إلى أنه في حالة رفض صاحب العمل قبول المقابل النقدي عن بدل الإنذار، على العامل أن يثبت ذلك لدى إدارة علاقات العمل ووحداتها، وبالتالي يمنح الموافقة على التحويل، بينما يحق لصاحب العمل اللجوء إلى القضاء.
وفيما يتعلق بمنازعات تصاريح العمل - منازعات التحويل - اشترطت الهيئة حضور العامل شخصيا ويجوز لمحاميه أو ممثله القانوني أن يحضر معه جلسات التحقيق.
الأنباء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق