إلزام العامل بإكمال مدة العقد أو فترة الإنذار
2 مايو، 2016
في قرار يستهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل عند الاستقالة، كشف مدير إدارة علاقات العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة د.مدلول الظفيري عن صدور تعميم إداري بشأن إقدام العامل على الإلغاء النهائي للسفر، حيث اشترط أن يلتزم العامل بفترة الإنذار 3 أشهر من تاريخ تقديم الاستقالة إذا كان العقد غير محدد بمدة، وهو ما يعني إلزام العامل بالاستمرار في العمل 3 أشهر أو دفع البدل المادي عن هذه الفترة.
أما بالنسبة لعقود العمل محددة المدة فعلى العامل استكمال المدة المحددة في عقد العمل أو دفع البدل عن المدة المتبقية.
وبيّن الظفيري أنه يحق لصاحب العمل استقطاع بدل الإنذار أو مدة العقد من مستحقات نهاية الخدمة للعامل.
وبحسب التعميم، فإنه في حال رفض صاحب العمل قبول البدل النقدي، على العامل أن يثبت ذلك داخل إدارة علاقات العمل أو الوحدة المسجل عليها ملف الشركة.
الأنباء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق