الخميس، 19 مايو 2016

البصمة إلزامية لجميع موظفي الدولة


ألزم مجلس الخدمة المدنية جميع موظفي الجهات والمؤسسات الحكومية بالدولة بتطبيق نظام «البصمة» كإثبات وحيد للحضور والانصراف في المواعيد المحددة للدوام الرسمي، وألغى جميع الوسائل الاخرى التي تستخدم في هذا الغرض. جاء ذلك بعد ان أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة أنس الصالح قرارا يقضي باستبدال المادة 10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 الذي كان يلزم الموظفين بإثبات الحضور والانصراف بالتوقيع عن طريق «البصمة» او بالأسلوب الذي تراه جهة الادارة اذا تعذر الاثبات عن طريق البصمة في بعض اماكن العمل، سواء كان ذلك بالبطاقة الممغنطة او الساعة الميقاتية او كشف الحضور والانصراف او غيرها من ادوات الاثبات. وجاء في الاستبدال الجديد إلزام الموظفين بالحضور والانصراف عن طريق البصمة فقط. وأجاز القرار للوزير إعفاء كل او بعض مديري ومراقبي الادارات ومن في حكمهم، وكذلك من بلغت مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 25 سنة، فضلا عن إعفاء ذوي الاعاقة الشديدة بشرط تقدمهم لجهات عملهم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بما يفيد بأن اعاقتهم الشديدة لا تمكنهم من التوقيع لإثبات الحضور والانصراف. وأكد القرار عدم الإخلال بالمادة السادسة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 الذي يقضي بأن الإعفاء من التوقيع او عدم تطبيقه على فئات معينة لا يعني عدم الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة، كما لا يعني عدم اداء واجبات الوظيفة بدقة وامانة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Search