الاثنين، 13 يونيو 2016

تعديلات قانون العمل… تغليظ عقوبات واعفاء بعض الانشطة من تحويل الرواتب




كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى ان الهيئة بدأت تطبيق القرار الخاص بالرسوم الجديدة بشأن بعض اجراءات الاستقدام والاستخدام بسهولة دون وجود معوقات وستتوفر خلال الأيام القليلة المقبلة لدى ادارات العمل اعداد مضاعفة من اجهزة للـ “كي-نت” بعد تحديثها بما يسهل على جمهور المراجعين دفع الرسوم دون أي تأخير.
وأكد الموسى في تصريح صحافي أنه مع بداية الاسبوع المقبل سيكون العمل والدفع عبر الكي نت من مقر المؤسسات والشركات دون الحاجة الى التواجد لدى الادارات. وحول التعديل على قانون العمل الذي اعتمده مجلس الامة الاسبوع الماضي أوضح الموسى ان التعديل طال العديد من المواد الخاصة بتغليظ العقوبات على المخالفين لاحكام القانون بالاضافة الى المادة 57 الخاصة بتحويل رواتب العمالة للبنوك المحلية والتي تمنح مجلس الوزراء صلاحية اعفاء بعض الانشطة من تحويل رواتب عمالتها الى البنوك المحلية.
ولفت الموسى الى ان المادة 57 تنص على ان يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا لا يقل عن خمسة عمال, وفقاً لاحكام القانون ان يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية, وللهيئة ان تطلب صورة من كشوف التحويل المرسلة, ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير المالية بتحديد المؤسسات المالية وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات والاجراءات التنظيمية في هذا الشأن , ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض الانشطة من تحويل اجور العمالة الوافدة الى المؤسسات المالية المحلية.
وقال: ان التعديل شمل المواد “138″ و”140″ و”142″ و”146″, بحيث تنص المادة 138 على عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها اي قانون اخر, ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنوات الثلاث وبغرامة عن كل عامل لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل يخالف احكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة ,وفي حال إلحاق العامل بالعمل لدى صاحب عمل اخر بالمخالفة لاحكام المادة العاشرة فقرة “2″ المشار اليها يعاقب صاحب العمل الاخر بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة, وذلك دون إخلال بحق الجهة الإدارية في ابعاد العامل المخالف.
واضاف انه بالنسبة للمادة “140″ فإنها تنص على “مع عدم الاخلال باي عقوبة أشد ينص عليها اي قانون اخر, يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار و لا تزيد على الف دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من اداء واجباتهم المنصوص عليها في المادتين ( 133) و( 134) من هذا القانون وتضاعف الغرامة في حالة التكرار”.
وعن تعديل المادة 142 اوضح الموسى انها تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف امر الوقف او الغلق الصادرعملا بأحكام المادة ( 135) دون تلافي المخالفات التي أعلنه بها المفتش المختص.
واوضح الموسى انه تم اضافة فقرة الى المادة (146) من القانون رقم 6 لسنة 2010 هي “اذا تبين أنه للمحكمة حال تعنت صاحب العمل في صرف مستحقات العامل, لها ان تقضي له بتعويض يساوي 1% من قيمة تلك المستحقات عن كل شهر تأخير في صرفها اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة الاولى, ويسري في شأن المبلغ المحكوم به نص المادة 145 من هذا القانون وذلك مع عدم الاخلال بحق العامل في المطالبة امام ذات المحكمة بأي تعويضات اخرى”.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Search