الأربعاء، 15 يونيو 2016

المتزوج من غير كويتية يستحق الرعاية السكنية

المتزوج من غير كويتية يستحق الرعاية السكنية
ق.س

قرر وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل اصدار لائحة الرعاية السكنية التي تضمنت تعديلات لبعض المواد، إضافة إلى إلغاء القرار الوزاري الصادر في 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية والقرارات المعدلة له، حيث أجازت المادة السابعة منها لرب الأسرة المتزوج من غير الكويتية أن يتقدم بطلب سكن ويظل طلبه قائماً، وإذا وردت أولويته يشترط للتخصيص أن يكون قد انقضى على الزواج من دون أولاد ثلاث سنوات بشرط الإقامة الدائمة للزوجة بالكويت والعرض على اللجنة المختصة مع استثناء المعاق من هذه المدة.
وأشارت المادة الثامنة إلى أنه في حال توفيت زوجة صاحب السكن من دون وجود أولاد أو زوجة أخرى، أو توفي صاحب الطلب عن ابن كويتي وحيد يظل الطلب قائما بأولويته بلا تخصيص بديل سكني حتى تكوين أسرة وتوافر باقي الشروط المنصوص عليها.

المطلقات والأرامل
واحتوى الباب الخامس من اللائحة على تعديلات شملت التخصيص وضوابط الأولويات الخاصة، حيث سمحت المادة السابعة والعشرون بتوفير سكن ملائم «بصفة الإيجار» للكويتية المعاقة (زوجة أو مطلقة أو أرملة غير كويتي) من خلال المساكن المؤجرة من دون التقيد بأولوية الطلبات المسجلة عليها بشرط أن يكون لها أولاد من زوجها وألا تكون مالكة لعقار أو سبق تملكها عقاراً يوفر الرعاية السكنية لأسرتها، وأن تقيم في الكويت هي وأولادها وألا يكون قد سبق تمتعها بالرعاية السكنية في حين تطبق على أولادها احكام المادة 64 بعد وفاتها.

تأجير المساكن
وسمحت المادة الخامسة والخمسون بتأجير سكن الرعاية السكنية للذين تقتضي ظروف دراستهم أو عملهم بالحكومة الإقامة بالخارج بصفة مؤقتة بعد موافقة المؤسسة بشرط ألا تقل مدة الإقامة بالخارج عن سنة، وأن يثبت الإيفاد ومدة الإقامة في الخارج بكتاب رسمي من الجهة الموفدة وألا تزيد مدة الإيجار عن مدة الإقامة في الخارج، وأن يكون التأجير لأسرة كويتية واحدة وليس للعزاب.

وفاة الأب
وأشار الباب العاشر في حكم إصدار وثيقة تملك المسكن بعد وفاة رب الأسرة إلى عدم جواز أن يستمر صرف الانتفاع بالمسكن الحكومي المنتفع الوحيد إلا أذا كان كويتيا فإنه يستمر بالانتفاع حتى تتوافر شروط استحقاق الرعاية السكنية لديه مع جواز إعادة التخصيص له ولأسرته من قبل المؤسسة اعتبارا من تاريخ التخصيص، أو غير ذلك حسب الاحوال وتحسب الاقساط التي سبق سدادها من ثمن المسكن.
وفي حالة عدم وجود منتفع من أفراد أسرته تسترد المؤسسة البديل السكني فإن كان السكن مسكنا حكوميا تعتبر الأقساط الشهرية المسددة من ثمنه طوال فترة الانتفاع المنقضية مقابلا لهذا الانتفاع، وإذا كان قسيمة لم يشرع في البناء عليها تصرف قيمتها إلى ورثة المتوفى إذا كان قد سددها نقدا وتعاد القيمة إلى البنك إذا كانت قد خصمت من القرض الإسكاني.
أما إذا كان بيتا اقيم على قسيمة بقرض، فالمؤسسة لها الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب ظروف كل حالة بما يحفظ حقوق ورثة المتوفى.

الاستبدال والتنازل
وفي باب توزيع القسائم على المخططات منعت المادة الخامسة والثلاثون المخصص له بعد استلام بطاقة التوزيع على المخططات المطالبة بتغيير أو تعديل أو إلغاء التخصيص، مجيزة الاستبدال أو التنازل عن القسائم الموزعة على المخططات قبل الاستلام الفعلي، شريطة ورود أولوية طلب المستبدل أو المتنازل إليه حسب الاولوية التاريخية لكل منطقة جار التخصيص بها والمعلن عنها من قبل المؤسسة على ان يكون ذلك بذات المنطقة ولمرة واحدة.
وحول مايتعلق برغبة رب الأسرة بالاستبدال أو التنازل في البدائل السكنية أجازت المادة 45 له تحويل رغبته في البديل السكني من نوع إلى آخر وذلك عند ورود أولويته في التخصيص بالنسبة إلى نوع البديل الذي يرغب في التحويل إليه ولايجوز لرب الأسرة الذي صدر له قرار تخصيص بناء على رغبته وقبل استلام بطاقة القرعة أو لإجرائها المطالبة بالتغيير إلا لأسباب تقبلها المؤسسة ولا يجوز كذلك رد البطاقة.

استبدال القسائم
وأجيز في المادة السادسة والأربعين استبدال البدائل الإسكانية فيما بين المنتفعين أو فيما بينهم وبين المؤسسة، بشرط وجود أسباب تقبلها المؤسسة وأن يكون الاستبدال في القسائم قبل البدء في البناء أو بعد اتمامه ويكون الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين دون التقيد بأسبقية قيد طلب السكن بعد استلامهم للبديل السكني.
واشارت المادة الحادية والخمسون إلى عدم جواز أن تزيد مرات التبادل والتنازل في البدائل السكنية الموزعة على المخططات، أو المسلمة تسليما فعليا وفقا للقواعد الواردة باللائحة عن مرة واحدة تبادل أو مرة واحدة تنازل وفق حالة طلب المستبدل التنازل عن البديل السكني المخصص له، أو طلب المتنازل الاستبدال يعرض الطلب على اللجنة المختصة ويحدد المدير العام اولوية التخصيص التي تعتمد في التنازل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Search