الاثنين، 16 مايو 2016

شروط انعقاد و فسخ الخطوبة في القانون الخاص بالاقباط الارثوذكس


نص الباب الأول من القانون الخاص بالأقباط الأرثوذكس على تنظيم الخطبة، واشترط ألا تنعقد هذه الخطبة إلا لـ«متحدى الملة والطائفة»، بشرط بلوغ الخاطبين 17 سنة وتقديم شهادة خلو من موانع الزواج، وأن يتم إعلان ملخص للخطبة فى كنيسة الخاطبين لمدة شهر، لتلقى أى اعتراضات على الزواج، وتكرار الإعلان سنوياً إذا تجاوزت الخطوبة أكثر من عام، مع وضع 4 أسباب لإنهاء الخطوبة، بشرط أن تؤول الشبكة للطرف غير المتسبب فى الفسخ.. وجاء نص القانون كالتالى:
الخطوبة لا تنعقد إلا لـ«متَّحدى الملة والطائفة».. بشرط بلوغ الخاطبين 17 عاماً وتقديم شهادة خلو من «موانع الزواج»
الباب الأول: الزواج وما يتعلق به
الفصل الأول: الخطبة
مادة «1»: الخطبة وعد متبادل غير ملزم بالزواج فى أجل محدد بين رجل وامرأة. ولا تنعقد إلا لمتحدى الملة والطائفة بعد تقديم شهادات الخلو من الموانع الزوجية.
مادة «2»: لا تجوز الخطبة إذا قام مانع أو قيد بين الطرفين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها فى الفصل الثالث من هذا الباب.
مادة «3»: لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغت سن كل من الخاطب والمخطوبة سبع عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة «4»: تنعقد الخطبة بين الخاطبين البالغين سن الرشد بإبداء رضائهما المتبادل أمام رجل الدين المسيحى المرخص له من رئاسته الدينية بذلك، وذلك بنفسيهما أو بوكيل عن أى منهما متى كانت الطائفة التى ينتميان إليها تجيز ذلك. أما إذا كان أحدهما قاصراً وجبت موافقة وليه، وذلك على الترتيب الآتى: الأب ثم الأم، ثم الجد الصحيح، ثم الجد لأم ثم للأرشد من الإخوة الأشقاء، ثم من الإخوة لأب، ثم من الأخوات لأب، ثم من الأعمام، ثم من الأخوال، ثم من أبناء الأعمام، ثم من أبناء الأخوال. فإذا لم يوجد ولى من الأشخاص المتقدم ذكرهم، تعيّن المحكمة المختصة ولياً للقاصر من باقى الأقارب أو من غيرهم.
مادة «5»: تثبت الخطبة بالوثيقة المعدة لذلك، التى يحررها أحد رجال الدين المسيحى المرخص له من رئاسته الدينية بذلك، وتشتمل هذه الوثيقة على ما يلى:
(1) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته.
(2) اسم كل من والدى الخطيبين ولقبه ومهنته ومحل إقامته واسم ولى القاصر من الخطيبين إن وُجد ولقبه ومهنته ومحل إقامته.
(3) إثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه أو بوكيل عنه، أو حضور الولى أو من ينوب عنه إن كان أحدهما قاصراً، ورضاء كل من الطرفين بالخطبة وبإتمام الزواج مستقبلاً.
(4) إثبات حضور شاهدين على الأقل مسيحيين راشدين واسم كل منهما ومهنته ومحل إقامته.
(5) إثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها فى الفصل الثالث من هذا الباب مع بيان درجة القرابة بين الخطيبين إن وُجدت.
(6) الميعاد الذى يحدد للزواج.
(7) قيمة الشبكة ومواصفاتها وما قد يتفق عليه بينهما.
ويوقع على هذه الوثيقة كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما إن وجد والشهود ورجل الدين الذى أجرى الخطبة، وتحفظ هذه الوثيقة فى مقر الرئاسة الدينية مع تسليم كل من الخطيبين نسخة منها.
مادة «6»: يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج، ويؤشر بهذا التعديل فى عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ورجل الدين. فإذا فوَّت أحد الطرفين الأجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول للطرف الآخر، اعتبر ذلك عدولاً منه عن الخطبة ويسرى فى حقه حكم المادة «10» من هذا القانون.
مادة «7»: يحرر رجل الدين الذى باشر محضر الخطبة ملخصاً منه، خالياً من الاتفاقات المالية، فى ظرف أسبوع من تاريخ حصوله، ويعلنه فى كنيسته. وإذا كان أحد الخطيبين يقيم خارج دائرة الكنيسة، تُرسل نسخة من الملخص إلى الكنيسة التى يقيم فى دائرتها لإعلانه. ويكون الإعلان لمدة شهر كامل. ويجوز الاعتراض كتابة خلال مدة الإعلان المشار إليها على إتمام الزواج إذا وُجد مانع من الموانع المذكورة فى هذا القانون ويبلغ به رجل الدين الذى حرر محضر الخطبة أو الذى سيعقد الزواج، على أن يتم البت فى هذا الاعتراض من الرئاسة الدينية المختصة خلال شهر من تاريخ إبدائه وقبل الموعد المحدد للزواج بشهر على الأقل.
مادة «8»: إذا لم يتم الزواج خلال سنة من تاريخ انقضاء الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة فيجب تكرار الإعلان مرة أخرى بذات الطريقة، ويجوز لأسباب يقدرها الرئيس الدينى المختص أن يعفى من تكرار الإعلان.
مادة «9»: يجوز العدول عن الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط، ويثبت ذلك فى محضر يحرره رجل الدين، ويوقع عليه ممن عدل ويرفق بمحضر الخطبة، ويتولى رجل الدين إخطار الطرف الآخر بهذا العدول بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول فى ظرف شهر من تاريخه.
مادة «10»: إذا عدل الخطيب عن الخطبة فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة أو هدايا غير مستهلكة. وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو هدايا غير مستهلكة. وذلك كله دون الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قِبل الآخر إن كان لذلك مقتضى. تسقط الدعاوى الناشئة عن الخطبة بمضى سنة من تاريخ انتهائها.
مادة «11»: إذا كان الطرف المسئول عن التعويض وعمّا يجب رده قاصراً، كان وليه ضامناً للوفاء بالتزاماته قِبل الطرف الآخر.
مادة «12»: تنتهى الخطبة بأحد الأسباب الآتية:
(1) إذا تبين وجود مانع شرعى بين الخطيبين يمنع من إتمام الزواج بينهما.
(2) إذا دخل أحد الخطيبين مجال الرهبنة.
(3) إذا توفى أحد الخطيبين قبل عقد الزواج.
(4) عدول أى من الخطيبين عن الخطبة.
وتؤول الشبكة والهدايا غير المستهلكة للطرف غير المتسبب فى فسخ الخطبة أو إلى ورثته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Search